المادة 2
مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.
قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 https://lebaneselegislation.com/text/197744/article/2/