Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

لكل شخص يرغب في الاطلاع أو في تصحيح المعلومات المتعلقة به والمحفوظة لدى "المصلحة" أن يتقدم منها بطلب استعلام عن طريق مصرفه أو أي مصرف آخر, ولا يحول ذلك دون حق المعني بمراجعة "المصلحة" مباشرة إذا رغب بذلك, وعلى أن يرفق في هذه الحالة الأخيرة مع طلبه المستندات التالية:

ـ صورة عن الهوية أو إخراج القيد إذا كان شخصا طبيعيا أو صورة عن المستندات الثبوتية الأخرى إذا كان شخصا معنويا.

ـ رقم أو أرقام الحساب/الحسابات المصرفية المحركة بواسطة الشيكات التي يملكها هذا الشخص ويرغب في الاستعلام عنها.

وتسلم "المصلحة", بعد موافقة حاكم مصرف لبنان, المعلومات المطلوبة في حال توافرها.

المادة 11 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/11/