المادة 10
مادة 10: لا يمنح خلال النصف الاول من سنة 1962 اجازات لاستيراد سلع او مواد مقننة لغايات غير تجارية. وتحدد الكميات الاجمالية الممكن استيرادها خلال النصف الثاني من سنة 1962 بقرار لاحق
قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يمنح خلال النصف الاول من سنة 1962 اجازات لاستيراد سلع او مواد مقننة لغايات غير تجارية. وتحدد الكميات الاجمالية الممكن استيرادها خلال النصف الثاني من سنة 1962 بقرار لاحق
المادة 10 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/197901/article/10/