Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198035/article/2/