Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 141 تاريخ 31/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 141 تاريخ 31/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد علي عبد الغني المولى, مهدي علي زغيب, احمد علي الموسوي, صبحي ملحم حبيب, حسن محمد علي قاسم, محمد اسماعيل دندش, احمد محمد خضر حيدر احمد, عبد الله محمد سلوم وعبد الحميد عفيف العاصي, بتأسيس: ـنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلاتـ. مركزها في بيروت.

المادة 1 من قرار رقم 141 تاريخ 31/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198088/article/1/