المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198213/article/2/