Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8068 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8068 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 7927 / 2001 )

"1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات:

- جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها.

- سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل.

المادة 1 من قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198214/article/1/