Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 377 تاريخ 15/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 377 تاريخ 15/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

895 الدراجات العادية دون محرك القيمة 50% 25% 896 اجزاء الدراجات النارية والعادية وقطعها المنفصلة: ب - للدراجات العادية القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينينة السورية العراقية الاردنية

895 70,16 25% 25% 25% 896 70,16 % 25% 25% 25%

المادة 1 من قرار رقم 377 تاريخ 15/12/1953 https://lebaneselegislation.com/text/198507/article/1/