المادة 2
مادة 2: تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها.
قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 https://lebaneselegislation.com/text/198515/article/2/