Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تتولى مديرية الخزينة والدين العام بالتنسيق مع ادارة المشروع الاخضر تسوية الحسابات العالقة مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري واسترداد ما يلي:

اولا: قيمة الودائع التي دفعها المزارعون لسحاب المشروع الاخضر في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لتنفيذ اعمال الاستصلاح لديهم عن الاعمال المنفذة وغير المنفذة حتى تاريخه. قيمة سندات الخزينة المستحقة والتي ستسحق عن القروض الممنوحة للمزارعين وفقا لاحكام المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته وكل ارصدة الحسابات العائدة للمشروع الاخضر لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

ثانيا- تتولى ادارة المشروع الاخضر بنتيجة عملية تسوية الحسابات العالقة مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة اجراء العمليات الحسابية اللازمة في سجلاتها وقيودها لتسويتها حسب الاصول.

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 https://lebaneselegislation.com/text/198515/article/6/