المادة 4
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.
قرار رقم 208 تاريخ 19/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 19/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.
المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 19/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/198572/article/4/