المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 225 تاريخ 03/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 225 تاريخ 03/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 225 تاريخ 03/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198785/article/5/