Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 308 تاريخ 30/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 308 تاريخ 30/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الأولى ـ الفقرة أ من النظام الداخلي لنادي بجة الرياضي الثقافي, مركزه: بجة, قضاء: جبيل, محافظة جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 411/أد تاريخ 4/10/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/10/2003. بحيث تصبح: "ان يكون مسجلا في سجلات نفوس بجة, وإذا انتقل سجله من سجلات بجة بعد انتسابه إلى النادي, يبقى انتسابه قانونيا فيما لم يخل بالنظامين الأساسي والداخلي للنادي كأي عضو آخر وبالتالي له حق الاقتراع". بدلا من: "ان يكون مسجلا في سجلات نفوس بجة أو أن يكون لبناني الجنسية ومقيما في بجة".

المادة 1 من قرار رقم 308 تاريخ 30/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198804/article/1/