Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على كل مشترك ان يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، اسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبما يوازي بالعملة اللبنانية الاعتمادات الممنوحة بالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق باحد الاشكال المبنية في نموذج التصريح المرفق (نموذج رقم CDR1 2/2 و CDR1 1/2) او باية وسيلة الكترونية تتمتع بوسائل الامان.

المادة 2 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/198824/article/2/