المادة 2
في سياق هذا النظام يفهم بكلمة "مصرف" المؤسسة المسجلة على لائحة المصارف الصادرة عن مصرف لبنان, ويفهم بكلمة "فرع" الوحدة (فرع, شعبة, مكتب, شباك...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي وتتعاطى الاعمال المصرفية.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في سياق هذا النظام يفهم بكلمة "مصرف" المؤسسة المسجلة على لائحة المصارف الصادرة عن مصرف لبنان, ويفهم بكلمة "فرع" الوحدة (فرع, شعبة, مكتب, شباك...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي وتتعاطى الاعمال المصرفية.
المادة 2 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/2/