Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

في سياق هذا النظام يفهم بكلمة "مصرف" المؤسسة المسجلة على لائحة المصارف الصادرة عن مصرف لبنان, ويفهم بكلمة "فرع" الوحدة (فرع, شعبة, مكتب, شباك...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي وتتعاطى الاعمال المصرفية.

المادة 2 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/2/