Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 10759 ت 25/6/2011 ج.ر 30

على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ

الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات اي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 7 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/7/