المادة 3
على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
المادة 3 من قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198867/article/3/