المادة 4
يمكن للمصارف العاملة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي يضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مديرية المعلوماتية بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات".
قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمصارف العاملة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي يضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مديرية المعلوماتية بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات".
المادة 4 من قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198908/article/4/