المادة 2
مادة 2: تعطى اجازات البيع الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى بناء على اقتراح لجنة خاصة مشكلة كما يلي: - مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر. - المدير العام لادارة الحصر. - مدير مصلحة الزراعة والبيع في ادارة الحصر.
قرار رقم 812 تاريخ 15/12/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 22/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعطى اجازات البيع الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى بناء على اقتراح لجنة خاصة مشكلة كما يلي: - مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر. - المدير العام لادارة الحصر. - مدير مصلحة الزراعة والبيع في ادارة الحصر.
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 15/12/1954 https://lebaneselegislation.com/text/198920/article/2/