المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار شروط تحويل العملات الاجنبية عند دفع الحوالات البريدية الخارجية او سحبها في الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد هذا القرار شروط تحويل العملات الاجنبية عند دفع الحوالات البريدية الخارجية او سحبها في الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/198990/article/1/