المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.
قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يمارس مهنة او عملا من المهن والاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار خارج المواقيت المحددة لتعاطي هذه الاعمال والمهن.
المادة 4 من قرار رقم 305 تاريخ 14/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/199012/article/4/