Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 18 من نظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت وتصبح كما يلي: مادة 18:

"تؤمن الشركة البضائع المودعة في مستودعاتها لدى شركات الضمان بناء على طلب المودعين الخطي ويعين هؤلاء في طلبهم قيمة التغطية ومدة الضمان". "يجري الضمان على نفقة المودعين وتستوفي الشركة رسم الضمان المحدد في تعريفتها المصدقة حسب الاصول".

المادة 3 من قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/text/199139/article/3/