المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام المادتين 43 و 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام المادتين 43 و 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
المادة 4 من قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/text/199162/article/4/