Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/199555/article/2/