المادة 2
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/199555/article/2/