المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب " MARXIST PHILOSOPHY " لمؤلفه: " V. AFANASYEV " الصادر في موسكو الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 461 24/06/1965
قرار رقم 461 تاريخ 24/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب " MARXIST PHILOSOPHY " لمؤلفه: " V. AFANASYEV " الصادر في موسكو الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة