المادة 2
مادة 2: يعتبر: بائع مفرق كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من المستهلكين مباشرة - بائع نصف جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي المفرق - بائع جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي نصف الجملة
قرار رقم 475 تاريخ 12/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 475 تاريخ 12/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر: بائع مفرق كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من المستهلكين مباشرة - بائع نصف جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي المفرق - بائع جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي نصف الجملة
المادة 2 من قرار رقم 475 تاريخ 12/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199953/article/2/