Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 645 15/05/2025

تعديل القرار رقم 535 تاريخ 23\4\2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

قرار رقم 645 تاريخ 15/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
645
التاريخ
15/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 645 تاريخ 15/05/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٦٦٥ تاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٩ (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد ٢٨ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٥ / و٣٢ و٣٤ و٣٥ منه،

بناء على القرار رقم ٥٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ المتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يُعدل في القرار رقم ٥٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين ومحافظة النبطية - قضاء بنت جبيل ليصبح على الشكل التالي:

قضاء بنت جبيل - بلدة فرون مختاران بدلاً من مختار واحد.

قضاء جزين - بلدة جرنايا مختاران بدلاً من مختار واحد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٥ أيار ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

مطبعة أيبكس

بيروت - شارع عمر منيمنه

هاتف: ٠١/٨٤٨٨٨٣

فاكس: ٠١/٨٥٩٩٦٢

www.ipexpp.com

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025