المادة 2
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 207 تاريخ 03/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 03/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 03/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200027/article/2/