المادة 2
مادة 1: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمقامين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 66 تاريخ 02/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 02/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمقامين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 02/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200043/article/2/