المادة 4
مادة 4: تخضع الاعلاف المركبة المعدة لتربية الابقار لاجازة من وزارة الزراعة- مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة الاقتصاد الزراعي) بعد تحليلها في مختبر دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تخضع الاعلاف المركبة المعدة لتربية الابقار لاجازة من وزارة الزراعة- مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة الاقتصاد الزراعي) بعد تحليلها في مختبر دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة وزير الزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973 https://lebaneselegislation.com/text/200277/article/4/