Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المعينة في هذا النظام وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام, ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا اذا حضر عضوان والرئيس على الاقل

المادة 5 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/5/