Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحضر عضو مجلس الادارة جلسات المجلس في مواعيدها ولا يتغيب الا بعذر مشروع على ان يبلغ ذلك رئيس مجلس الادارة بواسطة الادارة قبل موعد الجلسة تعتبر اعذارا مشروعة الاجازات الادارية والاجازات العائلية كما هي محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 في المادة 35 والمادة 36 والاحوال المرضية وجميع الاحوال الطارئة الخارجية عن ارادة العضو والتي تشكل مانعا ماديا لحضور الجلسة.

المادة 9 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/9/