المادة 1
مادة 1: يعين السادة, المعددة أسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
قرار رقم 338 تاريخ 25/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 338 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين السادة, المعددة أسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 338 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/text/200528/article/1/