المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه والميدان المحيط به دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه والميدان المحيط به دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201383/article/2/