المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 296 تاريخ 04/10/2002 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/201429/article/2/