المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل.
قرار رقم 344 تاريخ 08/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 08/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 20/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل.
المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 08/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/201500/article/4/