Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القرار:

1 - جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة المصارف والمؤسسات المالية بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى شركات خارجية (Outsourced Activities).

2 - جميع الفروع والوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في لبنان والخارج على أن تراعى في هذا الشأن احكام القرار الاساسي رقم 9671 تاريخ 16/8/2007 المتعلق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج.

المادة 2 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201704/article/2/