Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

ثانيا: التدقيق الداخلي

على جميع المصارف والمؤسسات المالية أن يكون لديها وحدة تدقيق داخلي (تسمى في ما بعد «الوحدة») يراعى بشأنها الشروط التالية:

1 - ان تكون مستقلة استقلالا تاما عن الجهة المكلفة باجراء العمليات وليس لها مهام تنفيذية لدى المصرف أو المؤسسة المالية وأن تكون موضوعية في انجاز مهامها.

2 - ان تُمنح الصلاحيات الكاملة في اجراء عمليات التدقيق.

3 - ان يكون لديها جهازا بشريا ملائما، عددا ونوعا، لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولتنوّع انشطة أي منهما ولطبيعة المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها.

يمكن، وفقا لاستنساب المجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة للمصارف وللمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية اخرى ان يكون لديها وحدة تدقيق داخلي مشتركة مع المصرف الام.

المادة 4 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201704/article/4/