Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يعين رئيس «الوحدة»» وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة. على كل مصرف أو مؤسسة مالية إعلام لجنة الرقابة على المصارف باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وباسباب هذا التغيير وتزويدها بسيرته الذاتية.

المادة 6 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201704/article/6/