المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من تشرين الأول 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 358 تاريخ 12/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 12/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من تشرين الأول 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 12/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/201788/article/2/