المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة امانة انشورنس كومباني ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات و التكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 304 تاريخ 08/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 304 تاريخ 08/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة امانة انشورنس كومباني ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات و التكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 304 تاريخ 08/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201853/article/1/