المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 294 تاريخ 21/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 294 تاريخ 21/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 294 تاريخ 21/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201860/article/2/