المادة 2
على المؤسسات المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بنسخة عن كل من الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه على اسطوانة ممغنطة منظمة وفقا للبرنامج المعد من قبل مصرف لبنان وذلك خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة.
قرار رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7987 تاريخ 16/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المؤسسات المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بنسخة عن كل من الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه على اسطوانة ممغنطة منظمة وفقا للبرنامج المعد من قبل مصرف لبنان وذلك خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة.
المادة 2 من قرار رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201884/article/2/