Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 23/01/2001

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية

قرار رقم 56 تاريخ 23/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
23/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 372-373
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 23/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/200 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادتين 109 و110 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على من يرغب في الحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية تقديم المستندات التالية:

1- ترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 673/98 وتعديلاته وذلك بالنسبة للمصانع والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او

بالتجارة والتوزيع بالجملة.

2- اما فيما يتعلق بالصيدليات المرخصة للبيع من العموم او المرخصة داخل المستشفيات فينبغي تقديم المستندات التالية:

- صورة مصدقة عن اذن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول.

- افادة انتساب الى نقابة الصيادلة.

- سجل عدلي.

- تحديد الموقع الجغرافي مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات والمواد التخليقية كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.

المادة 2

1- تبقى موضع التداول لدى مصانع الادوية والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او بالتجارة والتوزيع

بالجملة السجلات الخاصة بالتسجيل اليومي للداخل والخارج من المخدرات والمواد التخليقية.

2- تبقى موضع التداول لدى الصيدليات المرخصة للبيع من العموم والصيدليات المرخصة داخل المستشفيات سجلات

المخدرات للداخل والخارج وتلغى سجلات المواد التخليقية لدى هذه الصيدليات ويتم تسجيل هذه المواد في سجل الوصفات الطبية (ordonnancier).

المادة 3

- تلغى دفاتر الشراء التابعة للمخدرات والمواد التخليقية ويستعاض عنها بدفاتر شراء جديدة متوفرة في دائرة المخدرات.

المادة 4

تكلف دائرة المخدرات تسليم السجلات العائدة للمخدرات والمواد النفسية وفقا لمضمون المادة الاولى.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001