المادة 2
مادة 2: لا يجوز لهذه المطبوعة الصدور باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا الا ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 436 تاريخ 23/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 436 تاريخ 23/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز لهذه المطبوعة الصدور باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا الا ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 436 تاريخ 23/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201962/article/2/