المادة 1
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.
قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.
المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972 https://lebaneselegislation.com/text/201999/article/1/