المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 272 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 272 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 3 من قرار رقم 272 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202121/article/3/