Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6464 تاريخ 28/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6464 تاريخ 28/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تقوم بأعمال الوساطة في اي من الاسواق المالية المنظمة في لبنان ولا سيما في بورصة بيروت تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف: 1- بوضعيات الصفقات اليومية المنفذة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان والعائدة للادوات المالية كافة وفقا للنموذج المرفق رقم 1 وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم العمل الذي يلي: 2- ببيان شهري للصفقات العائدة لهذه الادوات المالية وفقا للنموذج المرفق رقم 2 وذلك في مهلة لا تتعدى يوم العمل الثالث من الشهر الذي يلي الشهر الموقوف به

المادة 1 من قرار رقم 6464 تاريخ 28/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/202123/article/1/