المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 55 تاريخ 31/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 55 تاريخ 31/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 55 تاريخ 31/01/1953 https://lebaneselegislation.com/text/202290/article/3/