Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 448 تاريخ 23/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 448 تاريخ 23/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى المهندس ابراهيم عبد العال بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 448 تاريخ 23/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202458/article/2/